فصل: باب الاعتكاف

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 باب الاعتكاف

- الحديث الأول‏:‏ روى أنه عليه السلام

- واظب عليه في العشر الأواخر من رمضان، قلت‏:‏ أخرجه الأئمة الستة في كتبهم ‏[‏أخرجه مسلم في ‏"‏الحيض - في باب الاضطجاع مع الحائض‏"‏ ص 142، وأبو داود في ‏"‏الاعتكاف - في باب المعتكف يدخل البيت لحاجته‏"‏ ص 341، والترمذي في ‏"‏باب المعتكف يخرج لحاجة أم لا‏"‏ ص 99 وابن ماجه‏:‏ ص 128 مختصرًا، والبخاري بمعناه في ‏"‏باب المعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة‏"‏ ص 272‏]‏ عن عائشة رضي اللّه تعالى عنها أن النبي عليه السلام كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه اللّه، ثم اعتكف أزواجه من بعده، انتهى‏.‏ إلا ابن ماجه ‏[‏في الحديث الثاني حديث أبي داود‏:‏ ص 462، بلفظ‏:‏ السنة أن لا يخرج، الخ‏]‏ فإنه أخرجه عن أبّي بن كعب، قال‏:‏ كان رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فسافر عامًا، فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين يومًا، انتهى‏.‏ وأخرجه أبو داود، والنسائي أيضًا، ولفظهما‏:‏ ولم يعتكف عامًا، الحديث‏.‏

- الحديث الثاني‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏لا اعتكاف إلا بالصوم‏"‏، قلت‏:‏ أخرجه الدارقطني ‏[‏الدارقطني‏:‏ ص 247، والبيهقي‏:‏ ص 317 - ج 4‏.‏‏]‏، ثم البيهقي في ‏"‏سننهما‏"‏ عن سويد بن عبد العزيز حدثنا سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة عن عائشة، قالت‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏لا اعتكاف إلا بصوم‏"‏، انتهى‏.‏ قال الدارقطني‏:‏ تفرد به سويد عن سفيان، انتهى‏.‏ وقال البيهقي‏:‏ هذا وهم من سفيان بن حسين، أو من سويد بن عبد العزيز، وسويد ضعيف، لا يقبل ما تفرد به، وقد روى عن عطاء عن عائشة موقوفًا، انتهى‏.‏ ورواه الحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏ ‏[‏الحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏ ص 440 - ج 1‏.‏‏]‏، وقال‏:‏ الشيخان لم يحتجا بسفيان بن حسين، انتهى‏.‏ وسويد بن عبد العزيز ضعفه جماعة، وفي ‏"‏الكمال‏"‏ قال علي بن حجر‏:‏ سألت هشيما، فأثنى عليه خيرًا، انتهى‏.‏

- طريق آخر‏:‏ أخرجه أبو داود في ‏"‏سننه‏"‏ ‏[‏أبو داود في ‏"‏باب المعتكف يعود مريضًا‏"‏ ص 342‏.‏

‏]‏ عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة، قالت‏:‏ السنة على المعتكف‏:‏ أن لا يعود مريضًا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة، إلا لما لابد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، انتهى‏.‏ قال أبو داود‏:‏ غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه‏:‏ قالت‏:‏ السنة، انتهى‏.‏ قال المنذري في ‏"‏مختصره‏"‏‏:‏ وعبد الرحمن بن إسحاق أخرج له مسلم، ووثقه يحيى بن معين، وأثنى عليه غيره، وتكلم فيه بعضهم، انتهى‏.‏ قلت‏:‏ رواه البيهقي في ‏"‏شعب الإِيمان - في الباب الرابع والعشرين‏"‏ عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب به، وفيه قالت‏:‏ السُّنَّة في المعتكف أن يصوم، وقال‏:‏ أخرجاه في ‏"‏الصحيح‏"‏ دون قوله‏:‏ والسُّنَّة في المعتكف، إلى آخره، فقد قيل‏:‏ إنه من قول عروة، انتهى‏.‏ وكذلك رواه في ‏"‏السنن‏"‏ ‏[‏البيهقي في ‏"‏السنن‏"‏ ص 315 - ج 4‏.‏‏]‏، و‏"‏المعرفة‏"‏‏.‏ وقال في ‏"‏المعرفة‏"‏ وإنما لم يخرجا الباقي لاختلاف الحفاظ فيه‏:‏ منهم من زعم أنه قول عائشة،ومنهم من زعم أنه من قول الزهري، ويشبه أن يكون من قول من دون عائشة، فقد رواه سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن عروة، قال‏:‏ المعتكف لا يشهد جنازة، ولا يعود مريضًا، ورواه ابن أبي عروبة عن هشام عن أبيه عن عائشة، قالت‏:‏ لا اعتكاف إلا بصوم ‏[‏في نسخة - الدار - ‏"‏إلا بصيام‏"‏ ‏[‏البجنوري‏]‏‏.‏

‏]‏، انتهى‏.‏

- طريق آخر‏:‏ أخرجه الدارقطني في ‏"‏سننه ‏[‏الدارقطني‏:‏ ص 247‏.‏

‏]‏ عن إبراهيم بن محشر حدثنا عبيدة بن حميد حدثنا القاسم بن معن عن ابن جريج عن الزهري عن سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير عن عائشة أنها أخبرتهما أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان، حتى توفاه اللّه‏.‏ ثم اعتكفن أزواجه من بعده، وأن السُّنَّة للمعتكف أن لا يخرج إلا لحاجة الإِنسان، ولا يتبع جنازة، ولا يعود مريضًا، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، ويأمر من اعتكف أن يصوم، انتهى‏.‏ وفي لفظ‏:‏ وسنَّة عن اعتكف أن يصوم، قال الدارقطني‏:‏ يقال‏:‏ إن قوله‏:‏ وإن السنة للمعتكف، إلى آخره ليس من قول النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وأنه من كلام الزهري، ومن أدرجه في الحديث فقد وهم، انتهى‏.‏ وأعله ابن الجوزي في ‏"‏التحقيق‏"‏ بإِبراهيم بن محشر، ونقل عن ابن عدي أنه قال‏:‏ له أحاديث مناكير‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه أبو داود، والنسائي ‏[‏أبو داود في ‏"‏باب المعتكف يعود للمريض‏"‏ ص 342، والدارقطني‏:‏ ص 247، والبيهقي‏:‏ ص 316 - ج 4، والحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏ ص 439 - ج 1، قال في ‏"‏التقريب‏"‏‏:‏ عبد اللّه بن بديل صدوق يخطئ، اهـ‏]‏ عن عبد اللّه بن بديل عن عمر بن دينار عن ابن عمر، أن عمر جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية ليلة، أو يومًا عند الكعبة، فسأل النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ فقال‏:‏ اعتكف وصم، انتهى‏.‏ وفي لفظ للنسائي، والدارقطني‏:‏ فأمره أن يعتكف ويصوم، وأخرجه الحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏، وقال‏:‏ الشيخان لم يحتجا بعبد اللّه بن بديل، انتهى‏.‏ ورواه الدارقطني، ثم البيهقي في ‏"‏سننهما‏"‏، قال الدارقطني‏:‏ تفرد به عبد اللّه بن بديل بن ورقاء الخزاعي عن عمرو، وهو ضعيف الحديث، وقال‏:‏ سمعت أبا بكر النيسابوري يقول‏:‏ هذا حديث منكر، لأن الثقات من أصحاب عمرو لم يذكروا فيه الصوم‏:‏ منهم ابن جريج، وابن عيينة، وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وغيرهم، وابن بديل ضعيف الحديث، انتهى‏.‏ وقال صاحب ‏"‏التنقيح‏"‏‏:‏ عبد اللّه ابن بديل بن ورقاء، ويقال‏:‏ ابن بشر ا لخزاعي، روى عن عمرو بن دينار، والزهري روى عنه ابن مهدي وغيره، قال ابن معين‏:‏ صالح، وقال ابن عدي‏:‏ له أحاديث تنكر عليه، فيها زيادة في المتن، أو في الإِسناد، ثم يروى له هذا الحديث، وقال‏:‏ لا أعلم ذكر فيه الصوم مع الاعتكاف إلا من روايته، وذكره ابن حبان في كتاب ‏"‏الثقات‏"‏، انتهى كلامه‏.‏ وقد أخرج هذا الحديث البخاري، ومسلم في ‏"‏صحيحيهما‏"‏ ‏[‏البخاري في ‏"‏الاعتكاف‏"‏ ص 272، وفي ‏"‏الفيء‏"‏ ص 445، ومسلم في‏:‏ ص 50 - ج 2، وفي لفظ لهما‏:‏ يومًا، والنسائي‏:‏ ص 147 - ج 2، وأبو داود‏:‏ ص 114 - ج 2، والترمذي‏:‏ ص 186، وابن ماجه‏:‏ ص 155، وفي ‏"‏الاعتكاف‏"‏ ص 128‏.‏‏]‏ لم يذكرا فيه الصوم، ولفظهما عن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه أنه قال‏:‏ يا رسول اللّه إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام ليلة، فقال له النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ أوف بنذرك، انتهى‏.‏ ورواه الباقون كذلك، حتى أبو داود، كلهم أخرجوه في ‏"‏الإِيمان والنذر‏"‏، واللّه أعلم‏.‏

- الآثار‏:‏ روى عبد الرزاق في ‏"‏مصنفه‏"‏ أخبرنا الثوري عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس، قال‏:‏ من اعتكف فعليه الصوم، انتهى‏.‏ أخبرنا الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن عائشة، قالت‏:‏ من اعتكف فعليه الصوم، وأخرج البيهقي ‏[‏ص 318 - ج 4‏.‏‏]‏ عن أسيد ابن عاصم حدثنا الحسين بن حفص عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، وابن عمر أنهما قالا‏:‏ المعتكف يصوم، انتهى‏.‏ وفي ‏"‏موطأ مالك‏"‏ ‏[‏ص 101‏.‏‏]‏ أنه بلغه عن القاسم بن محمد، ونافع مولى عبد اللّه بن عمر، قالا‏:‏ لا اعتكاف إلا بصيام، لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن، وأنتم عاكفون في المساجد‏}‏ [البقرة: 187]، فذكر تعالى الاعتكاف مع الصيام، قال يحيى‏:‏ قال مالك‏:‏ والأمر على ذلك عندنا أنه لا اعتكاف إلا بصيام، انتهى‏.‏ وأخرج عبد الرزاق أيضًا عن عروة، والزهري، قالا‏:‏ لا اعتكاف إلا بالصوم، وينظر الأسانيد فيه‏.‏